النظام الداخلي لحزب الشعب الديمقراطي السوري المقرّ في المؤتمر السادس
إعلان مبادئ
1- حزب الشعب الديمقراطي السوري اتحاد كفاحي طوعي يقوم على الاختيار الحر لمواطنين سوريين، ومن هم في حكمهم، القابلين للانخراط في العمل من أجل تحقيق الأهداف التي يرسّخها برنامجه ونظامه الداخلي وخططه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
2- حزب الشعب الديمقراطي السوري يعمل من أجل مجتمع تتجسّد فيه مثّل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، الأهداف التي حملها وناضل من أجلها البشر مئات السنين. هذه الأهداف هي الأجزاء المكوّنة للتقدّم الاجتماعي والحضارة الإنسانية الحديثة، وهي التي تجعل حياة الناس أكثر رفاهية ومسؤولية وتضامناً، بل أكثر إنسانية. وبمقدار ما يرى الحزب في تحقيق هذه الأهداف ثورة على الواقع، فإنه يؤمن بالتغيير الديمقراطي طريقاً لتحقيقها.
3- حزب الشعب الديمقراطي السوري ديمقراطي أولاً، بأسس تنظيمه وأهدافه ووسائل نضاله. يلتزم العمل من خلال الهيئات والمؤسسات وممارسة الديمقراطية في حياته الداخلية التي تقوم على حرية التعبير وحق الاختلاف وتعدد الآراء والانتخاب الحر المباشر، وينبذ عبادة الفرد وقمع الرأي الآخر، ويحتكم إلى مبادئ تنظيم محدّدة وواضحة، ولا يجعل من الحالة الطارئة في مواجهة القمع والاستبداد مدخلاّ للالتفاف عليها. وهي تبقى أيضاً في صميم أهدافه وطموحاته على الدوام، ويرى في تطويرها الدائم تحقيقاً فعلياً لها. كما أنه ديمقراطي في أساليب نضاله، ينبذ العنف من الحياة السياسية، ويعمل من أجل حلّ المشكلات الاجتماعية عبر كلّ أشكال الصراعات السلمية والديمقراطية التي ينبغي أن تكون شرعيتها مكفولةً بقوة القانون.
4- حزب الشعب الديمقراطي السوري يعمل من أجل سورية لجميع أبنائها، و يلتزم حقوق الإنسان ويدافع عنها بلا هوادة، بروحها ونصوصها، كما عبّر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوثائق المكمّلة اللاحقة. وهو يناضل من أجل تكريس مفهوم المواطنة، ومن أجل مبدأ المساواة بين المواطنين، وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الانتماء القومي أو المنبت الاجتماعي.
5- حزب الشعب الديمقراطي السوري يرى في الاستبداد والتسلّط والشمولية والفئوية والتمييز والعنصرية والاستغلال عوائق كبرى في وجه التقدم، لن يتوانى في نضاله ضدها حيث تقوم وتوجد، ومن أجل قطع طريق عودتها حين تزول. وسوف يعمل دائماً من أجل مجتمع حرّ متقدّم، يستلهم فيه أفضل ما اختزنه الفكر الإنساني وتراثه العربي والإسلامي. يربط علمانيّته بديمقراطيّته، ويرى فيها سبيلاً لتحرير الدين من هيمنة السلطة، والدولة من هيمنة رجال الدين. إنها جزء مكوّن من مشروع سياسي يكفل للسوريين قيادة أنفسهم على أساس المواطنة والمساواة والحق في الاختلاف، ويضمن للمجتمع وحدته الوطنية، ويضعه على طريق الاندماج.
6- حزب الشعب الديمقراطي السوري ينحاز إلى عالم المعرفة والعمل وقيمه، وإلى العاملين بسواعدهم وأدمغتهم. ويؤمن بأن الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق إلى تحقيق المساواة والعدالة. ذلك الانحياز وهذا الإيمان لا يتناقضان مع التوجه الديمقراطي للحزب، الذي يتأسّس على مصلحة الشعب، بطبقاته وفئاته كلّها.
7- حزب الشعب الديمقراطي السوري يؤمن بالاشتراكية، ويعمل من أجل تحويل المجتمع باتّجاهها، من خلال الديمقراطية وبشرطها الدائم، مع التزام الحرّية أولاّ.
8- حزب الشعب الديمقراطي السوري حزب وطني، تبدأ وطنيّته بالعمل على تكريس السيادة والاستقلال والكرامة والدفاع عن الأرض والحدود، وتصل إلى حكم القانون والمواطنة والعدالة في توزيع الثروة الوطنية وسيادة الشعب في الوقت نفسه. تبدأ كذلك من نضاله لاسترداد الأراضي المحتلة، وتستقرّ في قلب عمله للانتقال بالبلاد من الاستبداد والتأخر إلى الديمقراطية والتقدّم.
9- حزب الشعب الديمقراطي السوري يؤمن بالوحدة العربية، ويناضل من أجل التقدّم باتّجاهها، وبالتنسيق مع جميع القوى القومية والديمقراطية على الصعيد العربي، وهو يرى أن تحقيق الوحدة مرهون بشرطين أساسيين: الأول، إنجاز القوى القومية لمهامها الديمقراطية والقطع مع الاستبداد في البلدان العربية. والثاني، التقدم على طريق إنجاز القاعدة المادية الاقتصادية ومستويات التنمية الاجتماعية المتقاربة على المستوى العربي، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة. ويرى أن حلّ المسألة القومية العربية يمكن أن يشكّل مدخلاً لحل صحيح ومبدئي للمسألة الفلسطينية، هذا إذا لم يكن شرطاً لإدراك هذا الحل. ويمكن أن يشكل مدخلاً صحيحاً لحل ديمقراطي لمسألة الأقليات القومية على الصعيد العربي.
10- حزب الشعب الديمقراطي السوري يؤمن بالنضال والعمل المشترك ضمن الإطار الإنساني، ويرى في العولمة جانباً متوحّشاً يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً، ويهمل بيئة الكوكب وحقوق الإنسان والفئات المستثمرة المهمّشة والشعوب الضعيفة النموّ والتطوّر. يرى فيها أيضاً جانباً إنسانياً ينبغي تطويره والنضال من أجله، بحيث يكون القرن الحادي والعشرون تلبية لآمال البشرية في السلم والرفاهية والعدالة والتنمية الإنسانية.
11- حزب الشعب الديمقراطي السوري يرى أن أعضاءه ينطلقون من كونهم دعاة تغيير من أجل عالم جديد، من خلال اندماجهم مع بعضهم البعض ومع مجتمعهم، ومن خلال تعاون فعال، عملي وواقعي، مع جميع الأحزاب والهيئات السياسية والاجتماعية التي تعمل من أجل الديمقراطية والتقدم.
12- حزب الشعب الديمقراطي السوري الذي يقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطية، يقبل التطوير المستمر في طرائق عمله، بما يتناسب مع التقدّم في برامجه وتغيّرها، ومع تلبية الحاجات الناشئة في عمله السياسي وانتشاره بين الناس. إن جدوى عمل الحزب تتطلّب تأمين حياة داخلية سليمة تتأسس على العمل الجماعي، واعتماد الرؤية والممارسة النقديتين، لتحسين شروطها باستمرار. وينظم الحزب صفوفه استناداً إلى المبادئ المحددة في نظامه الداخلي.
ـــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: اسم الحزب: (حزب الشعب الديمقراطي السوري).
المادة الثانية: يقبل عضو الحزب منذ انتسابه إليه إعلان المبادئ الوارد في مقدّمة هذا النظام الداخلي، ويلتزم بقراراته وأنظمته. ولا يمكن له أن ينتمي إلى حزب آخر في الوقت نفسه.
المادة الثالثة: يعتمد أساس العمل في الحزب على احترام حرية الرأي والتعبير، ولكل عضو أن يناقش بالكلام والكتابة كلّ أمر يعرض، ويبدي فيه رأيه الخاص. وإذا كان من الطبيعي قيام تيارات أو منابر في الحزب، غير أنها تصبح مرفوضة فقط حين تتحول إلى تكتلات تنظيمية ملموسة.
لمادة الرابعة: تتشكّل جميع الهيئات القيادية ويتم اختيار المندوبين بناءً على مبدأ الانتخاب الحر المباشر، ووفق قاعدة التمثيل النسبي في انتخاب المندوبين إلى المؤتمرات على مستوياتها كافة.
المادة الخامسة: يؤكد الحزب مبدأ التكافؤ بين النساء والرجال في مجال العمل التنظيمي. تعطى مسألة مشاركة النساء أهمية خاصة في كل مستوياته وهيئاته، وكذلك في العمل الاجتماعي الذي يقوم به الحزب.
المادة السادسة: يُمكن لمن أمضى خمس سنوات وما فوق في عضوية الحزب أن يكون عضواً في هيئاته المركزية.
المادة السابعة: لا يجوز لعضو الحزب أن يتولى مهمات قيادية في الهيئات المركزية لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
ـــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثاني
العضوية
المادة الثامنة: الانتساب إلى الحزب اختيار فردي.ويحق لمن بلغ الثامنة عشرة طلب الانتساب إليه.
المادة التاسعة: يقدم طلب الانتساب إلى الوحدة المعنية، التي تقوم، بعد الموافقة عليه، بإرساله، عبر التسلسل الحزبي، إلى الهيئة المركزية المختصة التي تصدر بطاقة العضوية. تحمل هذه البطاقة تاريخ طلب الانتساب كبداية لتاريخ العضوية، والالتزام بدفع رسوم الاشتراك الدورية.
المادة العاشرة: مكان وجهة الانتساب والالتزام يتحدّدان بإرادة عضو الحزب واختياره.
المادة الحادية عشرة: تبتّ الوحدة المعنية ذاتها بطلب الانتساب، ويُقبل بالأغلبية النسبية.
المادة الثانية عشرة: حين يتمّ رفض أيّ طلب انتساب أو لا يبتّ به خلال شهرين، يمكن التقدّم مباشرة للجنة المحافظة التي تتخذ قرارها بعد مناقشه الوحدة المعنية.
المادة الثالثة عشرة: في حال الخلاف ما بين الوحدة ولجنة المحافظة، يتمّ الاحتكام إلى لجنة التحكيم المحلية أولاّ، ثمّ إلى لجنة التحكيم الوطنية في حال الاستئناف.
المادة الرابعة عشرة: تلغى العضوية في الحالات التالية:
ا- الفصل من الحزب، وفق أحكام هذا النظام الداخلي. يُمكن إعادة العضوية بعد عام من تاريخ الفصل.
ب- عدم دفع الاشتراك الشهري لمدة ستة أشهر متصلة. يُمكن عند المراجعة خلال الأشهر الستة التالية أن تتمّ العودة عن قرار الإلغاء.
ج-الاستقالة، أو وقف العضوية الاختياري في حال السفر أو المرض، أو لأية أسباب شخصية أخرى. يُمكن طلب الانتساب أو استئناف العضوية من جديد في أيّ وقت بعدها مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا النظام. لا تحسب فترة الاستقالة أو توقيف العضوية من القدم الحزبي للعضو.
المادة الخامسة عشرة: يبتّ المجلس الوطني من خلال توصية لجنة خاصة تشكلها اللجنة المركزية في تحديد قدم العضوية وقانونيّتها للأعضاء القدامى أو المتقدّمين بادّعاء العضوية خلال العام التالي لإقرار هذا النظام الداخلي، أو الأعضاء الذين جمّدوا عضويتهم ونشاطهم خلال الفترة الملتبسة السابقة على إقرار هذا النظام والراغبين بتجديد عضويتهم وإحيائها، شرط الالتزام بتحقيق شروط الانتساب المحددة أعلاه.
المادة السادسة عشرة: لأعضاء الحزب حق الإسهام بأي تظاهرة أو نشاط عام، بل من واجبهم أيضاً المبادرة للإسهام في الحراك العام في أي ميدان أو مجال، ما لم يتعارض هذا النشاط مع خط الحزب وقراراته، محلياً أو وطنياً. وتتكفل الحياة الداخلية للهيئات المعنية بتلافي هذا التعارض.
المادة السابعة عشرة: على كلّ عضو في الحزب أن ينتمي إلى منظّمة نقابية أو تعاونية أو أيّ تشكيل مدني آخر، يعمل من خلاله على تطوير اهتمامه بالشأن العام، ونشاطه بين الناس.
المادة الثامنة عشرة: يُحدّد المجلس الوطني سنوياًُ نسبة الاشتراك الشهري وشرائحه التصاعدية، ويعدلها عند اللزوم آخذاً بالاعتبار الحالة المعيشية وحاجات الحزب في الوقت نفسه. كما يمكن، في حالات محددة، مراعاة ذوي الأوضاع الخاصة بناءاً على اقتراح الهيئة الحزبية المعنية.
ــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثالث
الوحدات
المادة التاسعة عشرة: الوحدة هي منظمة القاعدة في الحزب، وهي الخليّة الأساسيّة المكوّنة لجسم الحزب وحياته السياسية. تتألّف الوحدة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وحتى عشرة أعضاء على الأكثر. تتشكّل الوحدة على أساس العمل أو الدراسة أو السكن أو الاهتمام المشترك الخ..
المادة العشرون: تتألف الوحدة بقرار من اللجنة الفرعية، بالتفرع من وحدة أخرى عندما تكبر، بموافقة الوحدة الأصلية، أو من خلال تنظيم أعضاء جدد في المنظّمة الفرعية مباشرة أو بانتقال العمل أو الإقامة.. إلخ.
المادة الحادية والعشرون: يُنتخب أمين للوحدة من بين أعضائها بالاقتراع السريّ وبالأغلبية، يدعوها للاجتماع ويدير جلساتها، ويبلغ أعضاءها بأيّة مستجّدات، ويكون صلة الوصل مع الهيئات الحزبية ذات العلاقة.
المادة الثانية والعشرون: تنتخب الوحدة لجنة لقيادتها عندما ترى ذلك مناسباً، تتوزّع بينها المهام وأيّ تكليف تراه لإنجاح عملها.
المادة الثالثة والعشرون: يمكن للوحدات التي يجمعها جامع العمل أو الدراسة الخ.. تشكيل لجنة بالاقتراع من قبل الاجتماع العام أو بالتعيين المؤقت من قبل اللجنة الفرعية عندما لا يسمح الظرف بذلك، لإدارة الفضاء المشترك. تدعو لاجتماع عام سنويّاً أو عند الضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــ
الفصل الرابع
المنظّمة الفرعيّة
المادة الرابعة والعشرون: تتألّف المنظّمة الفرعية من الوحدات التي يجمعها جامع العمل أو الدراسة أو السكن أو الاهتمام المشترك. تكون المنظّمة الفرعية أيضاً على مستوى المدينة أو المنطقة الخ..
المادة الخامسة والعشرون: تعقد المنظمة الفرعية مؤتمراً سنوياً يتألف من مندوبين منتخبين من الوحدات، يناقش وضع المنظمة وخطة عملها وينتخب لجنتها الفرعية، التي تقود العمل ما بين مؤتمرين.
المادة السادسة والعشرون: يصدّق مؤتمر المنظّمة أيضاً على نظامها الخاص الذي تقترحه اللجنة الفرعية حين ترى ذلك مناسباً، والذي يراعي مواصفات المنظمة الخاصة، ويحدّد أسس العمل التنظيمية التفصيليّة التي لا يّغطّيها هذا النظام الداخلي، على ألاّ يتعارض معه.
المادة السابعة والعشرون: يّحدّد النظام الخاص نسب التمثيل لمؤتمر المنظّمة العادي، وإجراءات عقد مؤتمرها الاستثنائي في الحالات التي تستدعي ذلك.
ـــــــــــــــــــــ
الفصل الخامس
منظمة المحافظة
المادة الثامنة والعشرون: ينعقد مؤتمر منظمة الحزب في المحافظة مرة كلّ عامين. يتألّف من مندوبين منتخبين في مؤتمرات المنظمات الفرعية والوحدات، حسب النظام الخاص الذي يحدد نسب التمثيل وطريقته، والذي يصادق عليه مؤتمر المحافظة على ألاّ يتعارض مع هذا النظام الداخلي.
المادة التاسعة والعشرون: يتضمن جدول أعمال مؤتمر المحافظة مناقشة تقرير لجنة المحافظة، وخططها الخاصة بتنفيذ سياسة الحزب، وانتخاب لجنة جديدة لقيادة المنظمة ما بين مؤتمرين.
المادة الثلاثون: يتشكل مجلس المحافظة من:
1- لجنة المحافظة.
2- أعضاء اللجنة المركزية بالمحافظة.
3- أعضاء اللجان الفرعية.
4- ممثلي الحزب في الهيئات التمثيلية والنقابية.
5- مستشارين مختصين من بين أعضائه ومن المتعاطفين معه على ألا تزيد نسبتهم عن 10%.
ينعقد مرة كلَّ ستة أشهر بشكل عادي، أو حينما ترى لجنة المحافظة انعقاده بشكل استثنائي.
يبحث المجلس في جميع شؤون منظمة المحافظة، ويرفع توصياته وتوجّهاته إلى لجنة المحافظة واللجنة المركزية، حسب الاختصاص.
المادة الحادية والثلاثون: تتألّف لجنة المحافظة من عدد من الأعضاء المنتخبين في مؤتمر المحافظة، يحدّده نظامها الخاص، ما لم يتوفّر توجّه مركزي موحّد في ذلك. وتنتخب اللجنة أميناً لها ومكتباً يقود العمل اليومي مابين اجتماعين. يتوزّع المكتب المهام الرئيسية في التنظيم والمحاسبة المالية والعمل الميداني المتنوع.
المادة الثانية والثلاثون: تشكّل لجنة المحافظة مكاتب اختصاصية للتنظيم والنقابات والثقافة والدراسات والتعليم والبيئة وما تراه مناسباً بنفسها أو من خلال قرارات الحزب وسياسات اللجنة المركزية.
ـــــــــــــــــــــــــ
الفصل السادس
المؤتمر الوطني والمجلس الوطني
المادة الثالثة والثلاثون: ينعقد المؤتمر الوطني مرة كلّ أربعة أعوام.
المادة الرابعة والثلاثون: تدعو اللجنة المركزية المؤتمر الوطني للانعقاد، وتحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله. يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية للمؤتمر عند الضرورة.
المادة الخامسة والثلاثون: عند تقصير اللجنة المركزية بعقد المؤتمر العادي خلال عام من موعد استحقاقه، يحق للمجلس الوطني أن يدعو لعقد المؤتمر. كما يحق لثلث أعضاء المؤتمر بعد انقضاء عام على امتناع المجلس الوطني عن عقد المؤتمر المبادرة إلى تشكيل لجنة لعقده.
المادة السادسة والثلاثون: يحدّد النظام الخاص الذي تصدره اللجنة المركزية، ويصدّقه المؤتمر لاحقاً، نسب التمثيل. كما تقوم اللجنة المركزية بإصدار مشاريع وثائق المؤتمر، وتعلنها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاده.
المادة السابعة والثلاثون: أعضاء المؤتمر هم الأعضاء المنتخبون فقط. أما أعضاء اللجنة المركزية والرقابة المالية ولجنة التحكيم الوطنية غير المنتخبين من قبل منظماتهم، يحضرون بصفة مراقبين فقط.
المادة الثامنة والثلاثون: تناقش جميع وثائق المؤتمر علناً وبحرية تامة ومتكافئة، وتؤمّن اللجنة المركزية وسائل استطلاع آراء أعضاء الحزب في المسائل السياسية الهامة، الذي ينبغي أن تؤخذ نتائجه بعين الاعتبار.
المادة التاسعة والثلاثون: ينتخب المؤتمر أعضاء لجنة الرقابة المالية ولجنة التحكيم الوطنية واللجنة المركزية، مراعياً أحكام المادة السابعة من هذا النظام. ويحدّد عدد أعضاء المركزية بحيث لا يزيد عن ربع عدد أعضاء المؤتمر بحال من الأحوال. يمكن للمؤتمر أبضاً أن يسمي عدداً من أعضاء الحزب القدامى أصحاب الماضي النضالي المتميّز، أعضاء شرف في اللجنة المركزية، يحقّ لهم حضور اجتماعاتها، ولا يحق لهم التصويت فيها.
المادة الأربعون: يتشكّل المجلس الوطني من أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المالية ولجنة التحكيم الوطنية وأعضاء مكاتب لجان المحافظات والمكاتب المركزية الاختصاصية. تدعو اللجنة المركزية إلى اجتماع المجلس الوطني أعضاء آخرين من أصحاب الاختصاص ومن بين المتعاطفين مع الحزب، لا يتجاوز عددهم نسبة 10% من مجموع أعضائه، وبما يتناسب مع متغيّرات جدول أعماله.
المادة الحادية والأربعون: يجتمع المجلس الوطني مرّة كلّ عام. تضع اللجنة المركزية مشروع جدول أعماله مسبقاً، وله أن يعيد النظر به. يرفع المجلس قراراته وتوصياته وتوجّهاته إلى اللجنة المركزية لاعتمادها.
الفصل السابع
اللجنة المركزية والأمانة المركزية
المادة الثانية والأربعون: اللجنة المركزية هي الهيئة الأعلى في الحزب ما بين مؤتمرين وطنيين. وهي تتحمل مسؤولية قيادته من ناحية تنظيمه، ومن حيث تنفيذ برامجه وقرارات مؤتمره، واتخاذ القرارات ووضع السياسات له. تجتمع اللجنة المركزية مرّة كلّ ثلاثة أشهر، وعند الضرورة بدعوة من مكتب أمانتها.
المادة الثالثة والأربعون: تنتخب اللجنة المركزية مكتب أمانة لها من بين أعضائها، يتولّى تسيير أعمال الحزب ما بين اجتماعين للجنة المركزية، ويتابع عمل مكاتبها الاختصاصية. يجتمع مكتب الأمانة المركزية مرة كلّ أسبوع.
المادة الرابعة والأربعون: تنتخب اللجنة المركزية أميناً أوّل لها من بين أعضائها. يتابع الأمين الأول عمل الحزب اليومي ما بين اجتماعين للأمانة المركزية، ويتابع تنفيذ قراراتها وسياسات الحزب. ويمكن أن يدعو إلى اجتماع استثنائي لمكتب الأمانة عندما يرى ذلك ضرورياً، أو يمكن لثلثي أعضاء المكتب الدعوة إلى ذلك.
المادة الخامسة والأربعون: تشكّل اللجنة المركزية مكاتب اختصاصية في جميع المجالات التي تراها مناسبة، من بين أعضاء الحزب، وبالتعاون مع لجان المحافظات. يترأس هذه المكاتب أعضاء من اللجنة المركزية.
ويمكن للجنة المركزية أن تشكل هيئة استشارية من الرفاق القدامى الذين شغلوا مراكز قيادية سابقة، تقدم المشورة والخبرة للحزب.
تتولى اللجنة المركزية الإشراف على منظمات الحزب في أوساط الجاليات السورية في بلدان الاغتراب، وتحدد الصيغة العملية لمتابعة هذا الإشراف.
تضع اللجنة المركزية في نظامها الخاص أسس العمل في وسائل إعلام الحزب المختلفة، بحيث تخدم برامجه وسياساته وخططه من دون الإخلال بحرية الرأي والتعبير والنشر.
ــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثامن
مالية الحزب ولجنة الرقابة المالية
المادة السادسة والأربعون: يشمل دخل الحزب رسوم بطاقة العضوية والاشتراكات الفردية، والتبرعات، وكل أنواع الدعم والاستثمار في إطار القانون.
المادة السابعة والأربعون: تتجدّد بطاقة العضوية كلَّ أربع سنوات. يدفع العضو رسم البطاقة عند تجديدها كما عند استلامها للمرة الأولى.
المادة الثامنة والأربعون: تتولى لجنة الرقابة المالية الإشراف على تنفيذ سياسات الحزب المالية، وتصادق على الميزانية السنوية الختامية. وتقدم تقريرها إلى المؤتمر الوطني. لا ينتمي أيّ من أعضاء اللجنة إلى اللجنة المركزية أو لجنة التحكيم.
يلتزم المكتب المالي بتزويد لجنة الرقابة المالية بتقرير نصف سنوي يتضمن الدخل والصرف ومدى تنفيذ البرامج المالية.
تحيل لجنة الرقابة المالية تقرير المكتب المالي إلى اللجنة المركزية بعد إبداء ملاحظاتها عليه.
ـــــــــــــــــــــ
الفصل التاسع
لجان التحكيم
المادة التاسعة والأربعون: تتألّف لجنة التحكيم الوطنية من عدد فردي من الأعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً وأميناً للسرّ. يراعي المؤتمر في ترشيحهم الخبرة والاختصاص والنزاهة. لا ينتمي أيّ من أعضاء اللجنة إلى اللجنة المركزية أو لجنة الرقابة المالية.
المادة الخمسون: تتحدّد مهمة لجنة التحكيم الوطنية في الحكم بالمنازعات الحزبية والادّعاءات المتعلّقة بالإساءة إلى الحزب والخروج الفاضح عن توجّهاته والإضرار بها، ومخالفة الأنظمة الحزبية المرعية. وفي الحكم بالخلافات ما بين الهيئات المختلفة. يمكن للوحدة أن تكون بمثابة لجنة تحكيم حين يتعلّق الأمر بأحد أعضائها، ولا ينفي هذا حقّ العضو باستئناف القرار.
المادة الحادية والخمسون: تتشكّل لجان للتحكيم على مستوى المحافظات من مؤتمر المحافظة. يمكن لمن يجد نفسه مغبوناً أن يطلب استئناف أحكامها أمام اللجنة الأعلى.
المادة الثانية والخمسون: تشكّل اللجنة المركزية لجنة صياغة خاصة لنظام عمل لجان التحكيم خاضع لموافقة المجلس الوطني، على ألاّ يتعارض مع النظام الداخلي.
المادة الثالثة والخمسون: يكون قرار لجنة التحكيم الوطنية قطعياً. وحين يتعلّق بعضو في اللجنة المركزية أو في لجنة الرقابة المالية أو بأحد أعضاء لجنة التحكيم، يُنفّذ القرار، ويخضع لتصديق المؤتمر الوطني اللاحق.
المادة الرابعة والخمسون: للجان التحكيم أن تتّخذ الإجراءات التالية بحقّ عضو الحزب:
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3-التعليق المؤقت للعضوية.
4- إسقاط صفة العضوية.
ويمكن لهذه الإجراءات أن تترافق مع قرار بوقف تنفيذ جزئي أو كلّي. كما يمكن لها أن تتّخذ قراراّ بحلّ هيئة أو منظّمة محلّية، ويُصدّق من قبل أوّل مجلس وطني لاحق.
المادة الخامسة والخمسون: يمكن للجنة التحكيم أن تقرر عقوبة بحق الطرف المدّعي- فرداً أم هيئة- عند ثبوت عدم صحة الادّعاء وبلوغ حدّ التجنّي الواضح.
المادة السادسة والخمسون: تتخذ اللجان قراراتها في حضور الطرف المدّعى عليه، إلاّ عند امتناعه عن المثول أمامها لأكثر من مرّة واحدة.
ـــــــــــــــــــــــ
الفصل العاشر
المتعاطفون
المادة السابعة والخمسون: يُفتح سجل خاص في كلّ مستوى تنظيمي وبشكل متسلسل للمتعاطفين رسميّاً مع الحزب. يتمتّع المتعاطفون بحقوق التعبير والتصويت في الاستطلاعات الحزبية كما عضو الحزب، وكذلك في الاجتماعات التي يدعون إلى حضورها.
المادة الثامنة والخمسون: يُمكن للجنة المركزية أن تدعو عدداً من المتعاطفين إلى المؤتمر الوطني والمجلس الوطني وأيّة هيئة مركزية. يتمتّع المتعاطفون بحقوق كاملة ما عدا الترشيح والتصويت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الحادي عشر
أحكام استثنائية
المادة التاسعة والخمسون: يكون للجنة المركزية سياسة تنظيمية خاصة تلجأ إليها في الظروف الاستثنائية التي تتعارض مع تمكين الحزب من متابعة نشاطه السياسي في ظروف طبيعية، وبما يكفل استمرار عمل الحزب وفعاليته.
لا تؤثر هذه الإجراءات على أولوية تطبيق النظام الداخلي بكل مواده، وتبقى محدودة ومؤقتة في طبيعتها، وتصبح لاغية بزوال الأسباب المؤدية إليها.
الفصل الثاني عشر: تعديل النظام الداخلي
المادة الستّون: لا يمكن تعديل هذا النظام أو تغييره إلاّ من قبل المؤتمر الوطني. عند اقتراح مثل هذا التعديل أو التغيير، على اللجنة المركزية أن تطرحه للتداول والنقاش العام قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد المؤتمر الوطني.